الشيخ محمد إسحاق الفياض
161
تعاليق مبسوطة
2 - مجامعة النساء ( مسألة 219 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء ( 1 ) . ( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ( 2 ) ، ووجبت عليه الكفارة ، وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة ( 3 ) ،
--> ( 1 ) البقرة : 197 .